ومن المعلوم أن التناول أعم من الشرب وذلك لصدقه في موارد لا يصدق فيها الشرب أصلا كما أن المحقق بنفسه علل عدوله واستبداله لفظ التناول، بذلك أي ليعم الشرب والاصطباغ وما إذا كان ممزوجا ومخلوطا بالغذاء أو الدواء.
والاصطباغ من اصطبغ بالخل أو في الخل أي اتخذه إداما فإن الصبغ بكسر الصاد هو ما يصطبغ به من الإدام أي يغمر فيه الخبز ويؤكل قال الله تعالى:
(وصبغا للآكلين) (1). وقال في مجمع البحرين: ويختص بكل إدام مايع كالخل ونحوه والجمع أصباغ انتهى. وقال في المنجد: الصبغ الإدام كالخل والزيت لأن الخبز يغمس فيه ويلون به. انتهى. نعم لا يشمل استعماله بالاحتقان والتضميد أي شد موضع الجرح بالضماد.
والضماد والضمادة خرقة يشد بها العضو المجروح. وكذا الاطلاء وأمثال ذلك.
إن قلت: إن التناول بحسب معناه اللغوي يشمل مثل أخذه باليد فإن قولنا:
تناوله أي أخذه (2).
نقول: إن المراد بالتناول في المقام هو الشرب والأكل.
قال الشهيد الثاني في المسالك: المراد بالتناول إدخاله في البطن بالأكل والشرب خالصا وممزوجا بغيره سواء بقي مع مزجه مميزا أم لا.
ومن جملة ما يتردد في حكمه في المقام هو السعوط كما أن الشهيد الثاني قال في المسالك بعد ما نقلناه من كلامه: ويخرج من ذلك استعماله بالاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق لأنه لا يعد تناولا فلا يحد به وإن حرم. لكنه قدس سره قال بعد ذلك: مع احتمال حده على تقدير إفساده الصوم. انتهى.
كما أن العلامة أعلى الله مقامه قال في القواعد: ولو تسعط به حد. انتهى.
أقول: إذا كان السعوط بالخمر موجبا لدخوله من طريق الأنف في الجوف