وقد ذكر صاحب الجواهر قدس سره في توجيه ذلك وجوها (1).
وأما الثاني وهو الاقتصار على ضربه متوسطا فهو أولا: مقتضى الأمر بالجلد والضرب بلا تقييد بالشدة والخفة فإنه يحمل على المتعارف بين الناس. وثانيا:
تدل على ذلك الروايات الشريفة نصا.
فعن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين (2).
وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله (3).
وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه (4).
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد