جلد غيره» فإنه باعتبار المسح على الخفين، أو بدعوى إلقاء الخصوصية، فإذا شك في مسح الرجل اليسرى وقد دخل في حال أخرى عادية كالتمندل أو غيرها فلا يعتنى بشكه بحسب المفهوم منها ولو مع عدم مضى زمان يخل بالموالاة العرفية، وكذا يمكن ان يقال: ان قوله في ذيلها: «فان دخله الشك وقد دخل في حال أخرى» يدل بإطلاقه على ان من شك في غسل ذراعه أو بعض جسده من الطرف الا يسر وقد دخل في حال أخرى اية حال كانت لا يعتنى بشكه مع ان الموالاة غير معتبرة في الغسل ولا في اجزاء اجزائه.
هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقرير دعوى الأعمية من المحل الشرعي، ولكن مع ذلك لا يخلو عن الإشكال لأن قوله: «ما دمت في حال الوضوء» ظاهر في كونه في حال الوضوء واقعا لا اعتقادا كما هو قضية كل عنوان أخذ في موضوع حكم، وإذا لم يمسح الرجل اليسرى وبقيت الموالاة المعتبرة تكون حال الوضوء باقية ومقابل هذا العنوان هو الانتقال إلى حال أخرى أي ما إذا لم تكن الموالاة المعتبرة باقية فإذا شك في مسح الرجل اليسرى وأحرز عدم بقاء الموالاة المعتبرة صدق انه شك ولم يكن في حال الوضوء وصار في حال أخرى، واما مع بقائها أو الشك في بقائها فلا بد من الرجوع ومسح الرجل اما مع بقاء الموالاة فلصدق كونه في حال الوضوء، واما مع الشك فلإحرازه بالأصل، مضافا إلى قاعدة الشغل وهي وان تقتضي الإعادة لكن مقتضى الأدلة عدمها.
ومنه يظهر الجواب عن ذيل الصحيحة، فان الحالة الأخرى ان كانت من الحالات المترتبة على الغسل فلا إشكال فيه، واما مع عدم الترتب فلا يصدق انه في حال أخرى لعدم الانتقال عن الجزء المشكوك فيه لأن الموالاة غير معتبرة في اجزاء الغسل ولا في اجزاء اجزائه فحال الغسل باقية مع عدم غسل الجزء أو جزء الجزء ومع الشك فيه يكون الانتقال إلى حال أخرى مشكوكا فيه.
وليس لأحد أن يقول: انه مع الشك في الجزء الأخير إذا لم يكن من الاجزاء المعظمة كمسح الرجل أو بعضه، وكغسل البعض اليسير من الطرف الأيسر يصدق انه فرغ من العمل وقام عن الوضوء ودخل في حال أخرى ولم يكن في حال الوضوء ولو مع بقاء الموالاة العرفية، فمن اشتغل بالتمندل وشك في مسح رجله اليسرى صدق عليه