يتوضأ اذكر»، أو «كان حين انصرف أقرب إلى الحق» إشارة إلى نكتة التشريع لا تأسيس الطريقية (وبالجملة) لا يمكن الالتزام به بمثل هذه الإشعارات بعد تظافر الروايات بخلافها.
وان شئت قلت: ان الظاهر منهما إلقاء احتمال الغفلة وهو على فرض تسليمه غير إلقاء احتمال الخلاف أي الاحتمال المقابل للظن والثاني مستلزم لجعل الطريقية دون الأول تدبر.
وقد يقال ان الظاهر من قوله بعد السؤال عن الشك في الركوع بعد ما سجد: «بلى قد ركعت فامضه» هو الطريقية (وله وجه) لو لم يكن مسبوقا بهذا السؤال، واما معه فلا مجال لاستفادتها لتوجه الخطاب إلى الشاك فكأنه قال: إذا شككت في الركوع بعد السجود فقد ركعت وهو مناف للطريقية وإلقاء الشك بل تعبد بالوجود في ظرف الشك وهو عين الأصلية.
وأضعف منه (دعوى) استفادتها من قوله: ليس بشيء، للفرق بين ترتيب الحكم على الشك والحكم بعدم الاعتناء (وفيها) ان لسان عدم الاعتناء بالشك غير لسان الأمارة التي لم يفرض فيها الشك أصلا لأن الحكم بعدم فرض تحققه لكن لضعفه لا يعتنى، كما ان الشك في الاستصحاب مفروض التحقق لكن لا يعتنى به ولا ينقض اليقين ولا يخفى انه لا تنافي بين التعبد بالمضي وعدم الاعتناء بالشك كما هو مفاد الأدلة المتقدمة وبين التعبد بوجود المشكوك فيه كما هو مفاد هذه الروايات ولذا جمع بينهما في صحيحة