نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال: يسجد» فالقاعدة مخصصة بالنسبة إلى هذه الصورة ولا إشكال فيه بعد قيام الدليل (فتحصل مما ذكرنا) ان الدخول في الغير غير معتبر في القاعدة.
ثم على فرض اعتباره فلا وجه معتد به للاختصاص بأمر خاص كالركن مثلا، بدعوى ان المراد بالمحل هو محل تدارك الاجزاء المنسية، وهو كما ترى، وكالأجزاء الواجبة بدعوى الانصراف إليها بعد عد الواجبات في صحيحة زرارة فإنه أيضا ضعيف، ضرورة عدم صيرورة ذلك موجبا للانصراف، ولا مطلق الاجزاء مستحبة كانت أو غير مستحبة لما أشار إليه الشيخ وقد عرفت ما فيه أو لدعوى الانصراف أيضا بل المراد من الغير على فرض اعتباره مطلق الغير الذي يكون مرتبا وجودا على الفعل المشكوك فيه حتى مثل النهوض والهوى والدليل عليه مضافا إلى إطلاق الأدلة، خصوص موثقة عبد - الرحمن المتقدمة فان الظاهر بل المقطوع ان الحكم بعدم الاعتناء والمضي لكون المورد مندرجا في الكبرى المعهودة لا كونه لقاعدة أخرى مستقلة، واما تقييد القاعدة فلا مانع منه فإنه ليس بعزيز (1).