جهة الدوران بين الغفلتين فقط وأبعدية إحداهما حتى ينعكس الأمر في صورة تعدد طرف النقيصة، بل لأن الزيادة لا تقع إلا غفلة أو كذبا وافتراء، واما النقيصة فهي مشاركة معها في ذلك وتختص بدواع اخر من قبيل الاختصار أو عدم كونه في مقام بيان تمام القضية أو توهمه ان وجود الكلمة وعدمها سواء في إفادة المقصود إلى غير ذلك، ولا إشكال في تقديم أصالة عدم الزيادة في الدوران.
وثانيا ان ترجيح جانب المتعدد انما يتعين إذا كان المتعدد متوافقين في النقل واما مع اختلافه فلا، ولو مع التوافق من هذه الجهة، وما نحن فيه كذلك، فان موثقة زرارة ورواية الحذاء وان توافقتا في عدم زيادة كلمة على مؤمن لكنهما مختلفتان في جهات أخرى، فالموثقة مشتملة على قوله فإنه لا ضرر ولا ضرار، متعقبا بالأمر بالقلع دون رواية الحذاء وهي مشتملة على قوله: ما أراك يا سمرة الا مضارا، مقدما على الأمر بالقلع والمرسلة مشتملة على الفقرتين ومن ذلك بل ومن التفصيل الذي فيها في مقاولة كل من الأنصاري وسمرة مع الاخر وهما مع رسول الله يظهر ان رواة المرسلة كانوا بصدد بيان تفصيل القضية دون رواة الروايتين الأخريين، وذلك يؤكد سقوط كلمة على مؤمن منهما ويؤيد تقديم أصالة عدم الزيادة.
وثالثا ان ما ذكر من مناسبة الحكم والموضوع ليس بشيء فان المدعى ان كان ان الازدياد وقع عمدا للمناسبة بينهما فهو بمكان من البطلان كما لا يخفى، وان كان ان المناسبة المذكورة صارت موجبة لسبق لسان الراوي إلى تلك الكلمة، ففيه ان سبق اللسان انما يكون فيما إذا ارتكزت المناسبة في الذهن كاللازم البين بحيث تحضر الكلمة في الذهن عند تصور المزيد عليه وما نحن فيه ليس كذلك، ضرورة انه عند ذكر لا ضرر ولا ضرار لا تسبق كلمة على مؤمن إلى الذهن حتى يتبع اللسان عنه.
نعم لأحد ان يقول ان مرسلة زرارة لا تصلح لإثبات هذه الكلمة لو كانت مثبتة لحكم شرعي على فرض وجودها لكن قد عرفت انه لا يبعد دعوى الوثوق بصدورها لموافقة مضمونها مع الروايتين الأخريين وان نفس مضمونها مما يشهد بصدقها.