تشخيص الموارد المترتبة عن غيرها وتعريفه للمكلف بحيث لا يقع بخلاف الواقع.
وبالجملة لا بد وان يكون ما لأجله التشريع مما يترتب على مورد التشريع لا كليا، كتشريع العدة لعدم اختلاط المياه وتشريع الحج للتفقه في الدين وبسط امر الولاية وتشريع الصلاة لعدم نسيان ذكر النبي والتطهير من الذنوب، وتشريع الصوم لحصول التساوي بين الفقراء والأغنياء ومس الأغنياء ألم الجوع، وتشريع الزكاة لاختبار الأغنياء وتحصين أموالهم، وتشريع الصدقة لازدياد المال ودفع الأمراض وتشريع غسل الجمعة لإزالة أرياح الآباط، وتشريع طهارة الحديد لدفع الحرج إلى غير ذلك من مواردها التي ترى انها مشتركة في ترتب الفوائد على ذيها جزئية، ومعلوم ان الموردين ليسا بهذه المثابة فان أخذ ملك الشريك شفعة لا يترتب عليه دفع الضرر في مورد من الموارد، فإنه على فرض تحقق الضرر يكون هو دائما مرفوعا بأمر متقدم طبعا، على الأخذ بالشفعة وهو عدم لزوم بيع الشريك، ومنع فضل الماء لا يكون موجبا للضرر بل لعدم النفع تأمل. اللهم الا ان يقال: يكفي في نكتة التشريع أدنى مناسبة وهو كما ترى (1).
وبعد ما عرفت من عدم تناسب هذا الذيل لصدر روايتي ثبوت الشفعة وكراهة منع فضل الماء فلا يبعد الالتزام بعدم كونهما مذيلين به خصوصا مع عدم هذا الذيل في ساير الروايات في البابين، فعن محمد بن علي بن الحسين (2) قال قضى رسول الله في أهل البوادي ان لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل كلأ، وعن ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة (3) وعن مسند أحمد بن حنبل برواية عبادة بن صامت قال في ضمن