قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله: وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور ثم بعد ذكر عدة من قضاياه قال: وقضى ان لا ضرر ولا ضرار وقضى انه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر (1) وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلاء، وفي رواياتنا في كتاب الشفعة ليس عين ولا أثر من هذا الذيل.
فما أفاد العلامة شيخ الشريعة قدس سره من دعوى الوثوق باجتماع قضايا رسول الله في رواية عقبة كرواية عبادة وان كان خلاف التحقيق كما عرفت لكن دعوى عدم تذييل الحديثين بهذا الذيل بمثابة ارتباط علة الحكم أو التشريع بمعلولها قريبة فلا يبعد ان يدعى ان عقبة بن خالد قد سمع عدة من قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله في موارد مختلفة عن أبي عبد الله وحين نقله روايتي الشفعة ومنع فضل الماء كان في ذهنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله انه لا ضرر ولا ضرار فألحقه بهما وذيلهما به زعما منه انه سمع من أبي عبد الله عليه السلام كذلك.
وبالجملة بعد ما عرفت من عدم الارتباط بينه وبينهما وورود إشكالات غير منحلة عليه وخلو الروايات الاخر من هذا الذيل وافتراق لا ضرر عن الحكمين في حديث عبادة بن الصامت لا يبعد دعوى الوثوق بعدم تذييلهما بهذا الذيل ولا أقل من صيرورة هذه الجهات موجبة لرفع اليد عن هذا الظهور السياقي الضعيف مضافا إلى إمكان دعوى ظهور الروايتين في كون لا ضرر ولا ضرار قضية مستقلة حيث تخلل بين الصدر والذيل لفظة «وقال» وفي الوسائل وان ذكر بدل الواو الفاء، لكن لا يبعد كونه تصحيفا فان في بعض نسخ الكافي الذي عندي يكون بالواو وقال المتبحر المتقدم: ان ما في النسخ من عطف قوله: لا ضرر ولا ضرار بالفاء تصحيف قطعا، والنسخ الصحيحة المعتمدة من الكافي متفقة على الواو هذا كله مضافا إلى ضعف الروايتين لمحمد بن عبد الله بن هلال المجهول وعقبة بن خالد الذي لم يرد فيه توثيق فلا تصلحان لإثبات الحكم.