الا مضارا، أي مضيقا ومورثا للشدة والحرج والمكروه على أخيك، أي لا تريد الا التشديد والتضييق على الأنصاري، وليس معنى كونه مضارا أي هاتكا للحرمة بدخوله منزل الأنصاري ونظره إلى أهله، ولعل الناظر إلى ألفاظ الرواية والمتدبر في كلمات أهل اللغة وأئمة اللسان يصدق ما ادعيناه وان كنت في شك مما تلونا عليك فانتظر لما سنقرئك في معنى الضرار ثم راجع موارد استعمال الضرر والضرار في اللغة والكتاب والحديث وانظر هل ترى موردا استعملا مكان هتك الحرمة والإهانة في العرض.
واما الضرار وساير تصاريفه من بابه فلم أجد بعد الفحص موردا استعمل بمعنى باب المفاعلة أو لمجازاة على الضرر، وكثير من المتبحرين من أهل اللغة قد صرحوا بكونه بمعنى الضرر وقد ورد في القرآن الكريم من هذا الباب في ستة موارد كلها بمعنى الإضرار وهي قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده (1) وقوله تعالى:
ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن (2) وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد () وقوله تعالى:
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا (3) وقوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا (4) وقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار (5) وما رأيت في الأحاديث الا كذلك كقوله: في مرسلة زرارة انك رجل مضار، وفي رواية الحذاء ما أراك يا سمرة الا مضارا، وفي رواية هارون بن حمزة في البعير فليس له ذلك هذا الضرار، وفي رواية طلحة بن يزيد في باب إعطاء الأمان ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وفي باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك روى الصدوق (6) بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس فيها حاجة ثم يطلقها فهذا