الزكاة والديات) (1) واحتمل جريها مجرى التقية أو يكون المراد بها زكاة مال التجارة.
{القول في زكاة الغلات} {لا تجب في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا وهو خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل، ولا تقدير فيما زاد، بل تجب الزكاة فيه وإن قل}.
بعد الفراع عن اختصاص زكاة الغلات الواجبة بالغلات الأربعة دون غيرها يقع الكلام في الشرايط: أحدها بلوغها نصابا وهذا مما لا شبهة فيه، وادعي تواتر النصوص الدالة عليه، والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بلا خلاف ظاهرا في شئ من ذلك، ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما (2)، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء) (3) وغيره من الأخبار والصاع أربعة أمداد بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه الأخبار منها صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الفطرة حيث قال:
(فيها صاع من تمر أو صاع من شعير والصاع أربعة أمداد) (4) ونحوها صحيحة الحلبي (5).
والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي ويدل