عليه قول العلامة في التذكرة ما نصه (وقول الباقر عليه السلام: (والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي) وقضية ذلك أن المد رطلان وربع بالعراقي فيكون الحاصل ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي، ويظهر من بعض الأخبار خلاف ذلك كموثقة سماعة المضمرة قال: (سألته عن الماء الذي يجزي للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاثة أواق) (1) وخبر سليمان بن حفص المروزي المروي عن الفقيه والتهذيب قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي عليه السلام خمسة أمداد - الحديث) (2).
لكنه بعد المخالفة للروايات المعتبرة المعمول بها لا مجال للأخذ بأمثالها من الروايات الشاذة، فالأولى رد علمها إلى أهله.
وأما وجوب الزكاة فيما زاد وإن قل، فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه إطلاق الروايات الدالة على أن ما أنبتت الأرض من الغلات الأربع إذا بلغ خمسة أوسق ففيما سقته السماء منه العشر وفيما كان منه يسقى بالدوالي نصف العشر.
{ويتعلق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا. وقيل:
إذا احمر ثمرة النخل أو اصفر - أو انعقد الحب والحصرم. ووقت الاخراج إذا صفت الغلات، وجمعت الثمرة، ولا تجب في الغلات إلا إذا تمت في الملك لا ما يبتاع حبا أو يستوهب}.
قد وقع الخلاف في وقت تعلق الوجوب بالغلات الأربعة ونسب إلى المشهور تعلق الوجوب بعد إحمرار ثمرة النخل أو اصفراره وانعقاد الحب والحصرم، فنقول لا إشكال في أنه لو لم يكن دليل موجب لصرف الأخبار عما هو ظاهرها من تعلق الوجوب بما يصدق عليه الحنطة والشعير والتمر والزبيب تعين الأخذ بظواهرها ومجرد صحة الاطلاق في بعض الموارد تجوزا لا يمنع عن الأخذ بظواهرها فما يدعى كونه صارفا منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس في النخل