جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٢
عليه قول العلامة في التذكرة ما نصه (وقول الباقر عليه السلام: (والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي) وقضية ذلك أن المد رطلان وربع بالعراقي فيكون الحاصل ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي، ويظهر من بعض الأخبار خلاف ذلك كموثقة سماعة المضمرة قال: (سألته عن الماء الذي يجزي للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاثة أواق) (1) وخبر سليمان بن حفص المروزي المروي عن الفقيه والتهذيب قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي عليه السلام خمسة أمداد - الحديث) (2).
لكنه بعد المخالفة للروايات المعتبرة المعمول بها لا مجال للأخذ بأمثالها من الروايات الشاذة، فالأولى رد علمها إلى أهله.
وأما وجوب الزكاة فيما زاد وإن قل، فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه إطلاق الروايات الدالة على أن ما أنبتت الأرض من الغلات الأربع إذا بلغ خمسة أوسق ففيما سقته السماء منه العشر وفيما كان منه يسقى بالدوالي نصف العشر.
{ويتعلق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا. وقيل:
إذا احمر ثمرة النخل أو اصفر - أو انعقد الحب والحصرم. ووقت الاخراج إذا صفت الغلات، وجمعت الثمرة، ولا تجب في الغلات إلا إذا تمت في الملك لا ما يبتاع حبا أو يستوهب}.
قد وقع الخلاف في وقت تعلق الوجوب بالغلات الأربعة ونسب إلى المشهور تعلق الوجوب بعد إحمرار ثمرة النخل أو اصفراره وانعقاد الحب والحصرم، فنقول لا إشكال في أنه لو لم يكن دليل موجب لصرف الأخبار عما هو ظاهرها من تعلق الوجوب بما يصدق عليه الحنطة والشعير والتمر والزبيب تعين الأخذ بظواهرها ومجرد صحة الاطلاق في بعض الموارد تجوزا لا يمنع عن الأخذ بظواهرها فما يدعى كونه صارفا منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس في النخل

(1) الوسائل أبواب الوضوء ب 50 ح 4 و 3.
(2) الوسائل أبواب الوضوء ب 50 ح 4 و 3.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623