مع التمكن ضمن: فعند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا أو زبيبا وتصفية الحنطة و الشعير والتعبير بجمع التمرة ليس على ما ينبغي، وادعي الاجماع عليه، نعم إذا تعلق الغرض بصرف الرطب والعنب أو الحصرم قبل التجفيف، وقلنا بقول المشهور فوقت الاخراج هو وقت الاختراف والاقتطاف إذ لا تجفيف في البين، وليس اعتبار مضي مقداره شرطا تعبديا. والحاصل أن وقت الاخراج متأخر عن زمان الوجوب، أما على القول بتعلق الوجوب من حين بدو الصلاح فواضح، وأما على القول بتعلق الوجوب بعد صدق الاسم فلأنه يتحقق التسمية في الزرع قبل الحصاد وفي النخل أيضا قد يتحقق قبل الاجتذاذ وقد يوجه الحكم بأن المنساق من الأمر بصرف العشر أو الخمس من حاصل زرعه أو ثمرة بستانه في هذه السنة إلى زيد مثلا إنما هو إيصال الحصة المقررة له إليه بعد تصفية الحاصل وصرم البستان على حسب ما جرت العادة في تقسيم حاصل الزراعات وثمرة الأشجار بين شركائهم فليس للفقير أولوية مطالبة المالك بالحصة المقررة قبل استعمال الحاصل أو بلوغ أو أن قسمتها، وربما يشهد له خبر أبي مريم المروي عن الكافي (١) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (2) قال: (تعطى المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر) فإن قوله عليه السلام (إذا وقع في الصاع - الخ) كناية عن بلوغ أو أن قسمته.
أقول: إن تم الاجماع فهو وإلا فللمناقشة فيما ذكر مجال للنقض بباب الخمس فإن الخمس يتعلق بالنماءات المتصلة ولا يتصور تفكيكها خصوصا إن لم نقل بالشركة بل كان تعلق الحق بنحو آخر، وأما خبر أبي مريم فمع عدم الاشكال من جهة السند لعله معارض بصحيحة سعد بن سعد الأولى حيث يظهر منها وجوب الاخراج بعد الخرص مع عدم القول بالفصل بين العنب وغيره أو عدم الفرق بينه وبين غيره بشهادة الصحيحة الثانية.