وأما اعتبار نمو الغلات في ملكه فادعي عليه اتفاق العلماء، وناقش في المدارك في هذا التعبير بأنه غير جيد أما على ما ذهب إليه المصنف من عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا بعد التسمية فظاهر لأن تملكها قبل ذلك كاف وإن لم يتم في ملكه، وأما على القول بتعلق الوجوب بها يبدو الصلاح فلأن الثمرة إذا انتقلت بعد ذلك يكون زكاتها على الناقل وإن نمت في ملك المنتقل إليه وكان الأوضح جعل الشرط كونه مملوكة قبل بلوغها الحد الذي يتعلق به الزكاة عليه بأن الظاهر عدم الخلاف في اشتراط تعلق الزكاة في الغلات بنموها في ملكه وعدم كفاية حال التجفيف بحيث لو اشترى عنبا أو رطبا من السوق وجففهما فصارا خمسة أوساق زبيبا أو تمرا لوجب عليه زكاته فإن هذا مما لا يظن بأحد الالتزام به قلت: لازم ما ذكر أنه إذا باع المالك الثمرة على الشجر وجفت الثمرة على الشجر عدم وجوب الزكاة على القول بتعلقها بعد التسمية، لا على البايع لعدم تعلق الزكاة بعد ولا على المشتري لعدم النمو في ملكه، ولا يظن بأن يلتزم به أحد، ثم إنه قد يقال: إن منشأ هذا الشرط مع الغض عن الاجماع ظهور ما دل على وجوب الزكاة في الغلات في ايجابها على من نمت الغلات في ملكه وليس في شئ من أدلتها إطلاق أو عموم يتناول الملكية بسبب آخر غير التنمية، ولا يخفى الاشكال في هذه الدعوى.
{وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر (1) وما يسقى بالنواضح والدوالي فيه نصف العشر. ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر والزكاة بعد المؤونة}.
الظاهر عدم الخلاف في لزوم العشر في الصورة الأولى ونصف العشر في الصورة الثانية ويدل عليه الأخبار منها صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليهما السلام قال:
(في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر وإن كان