ولا يخفى أن بعض الاشكالات متوجه على ما ذكر من جهة أنه بعد سراية الحق إلى مجموع النصاب كيف يستقل المالك بالتصرف في غير الزكاة ومع إتلاف المال لا بد تضمينه بالقيمة في القيميات كما لو أتلف العين المرهونة مع كونها قيمية.
ثم إنه كيف يتولد من الحكم التكليفي صرفا الحق الموجب للضمان بحيث لو لم يأت بالمكلف به ومات يؤخذ من تركته فلو حلف أن يهب ماله لزيد مثلا فهل يؤخذ من تركته لو لم يهب ومات، وأيضا لازم ما ذكر أنه لو صار النصاب مع عدم رد زكاته بذرا وصار زرعا كان الحاصل ملكا للمالك وأيضا صرف الزكاة في الرقاب والمعروف دخول العوض في ملك مالك المعوض فإذا كان المعوض ملكا للمالك فلا بد من انتقال الرقبة إلى المالك وهل يمكن الالتزام به بخلاف القول بملكية الجهة أو الفقير.
وأما الترخيص في التصرف والاعطاء من مال آخر فلا مانع منه بعد ما كان الإذن من الشارع وأولياء الأمور، ألا ترى أن المعصومين صلوات الله عليهم أباحوا للشيعة التصرف في بعض ما تعلق به الخمس وما الفرق بين الإذن في التصرف في العين الزكوية والإذن في التصرف في العين الغير المخمسة مع كونه متعلقة للحق بالاتفاق.
وأما الاستظهار من الآية الشريفة فيشكل من جهة أنه لا إشكال أن الأخذ يوجب ملكية الفقير، وفي الآية تعلق الأخذ بأموال المالكين فلا بد من التصرف بأن يكون الاطلاق باعتبار الملكية السابقة، والقائل بالشركة أيضا يقول بالملكية السابقة على تعلق الزكاة، والحاصل أن تخصيص القواعد وإن كان مشكلا لكن رفع اليد عن ظواهر الأخبار المذكورة أشكل.
وأما الاشكال الأخير فيمكن دفعه بأن المالك ليس شخصا خاصا يأخذ ماله ولو لم يقصد المالك للنصاب القربة بل المالك الفقير الكلي فكما يحتاج في التعيين إلى تعيين المالك يحتاج إلى قصد القربة ومع عدم القصد لا يتعين وليس فيه محذور،