أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدارهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا، والدراهم مائتي درهم. وقال: قلت: فرجل عنده أربعة أينق، وتسعة وثلاثون شاة، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكى شيئا منها لأنه ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة) (1).
وفي الحدائق بعد النقل قال: ويشكل بأن هذه الرواية قد رواه الصدوق في الفقيه (2) بما هذه صورته: (قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها؟ فقال: لا وليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء وقال: قلت - إلى آخر ما تقدم -) وبذلك يضعف الاعتماد على رواية الشيخ (قده) انتهى. وكيف كان لولا إعراض المشهور لكان الجمع العرفي بين الموثقة والأخبار السابقة بحمل الأخبار السابقة على الاستحباب، ومع الاعراض لا بد من رد علمه إلى أهله والأخذ بقول المشهور.
والقيراط بحسب عرف العراق نصف عشر الدينار فيكون عشرة قراريط نصف الدينار، وهذا المعنى هو الشايع في عرف الفقهاء.
وأما اعتبار الحول فقد سبق الكلام فيه في زكاة الأنعام وعلم منه اعتباره في الذهب والفضة وأن المدار على رؤية هلال الثاني عشر دون إكماله.
وأما اعتبار كونهما منقوشين بسكة المعاملة فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه جملة من الأخبار: منها صحيحة علي بن يقطين أو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار