صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا) (1) حيث دلت على ثبوت الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوساق لو قدر زبيبا فيتم فيما عداه بعدم القول بالفصل.
ولا يخفى أنه كما تكون الرواية قابلة لهذا المعنى تكون قابلة لأن يراد من قوله عليه السلام فيها (حتى يكون خمسة أوساق زبيبا) صيرورته زبيبا ولا ترجيح لأحد الاحتمالين، ولا يبعد أن يراد من لفظ العنب الكرم في مقابل النخل ويكون النظر إلى الثمرة بعد صيرورتها زبيبا بقرينة اعتبار بلوغها خمسة أوساق.
ومنها صحيحة سعد بن سعد قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب فقال: خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: فهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته) (2).
ومنها صحيحة سعد الأخرى عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟
فقال: متى حلت أخرجها، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ فقال: إذا صرم وإذا خرص) (3) واستشكل بأن الصحيحة الثانية الجمع فيها بين الصرم والخرص أوجب الاجمال فيما أريد من الشرطين حيث لم يعلم بأن العبرة بتحقق كل من الفعلين في جميع الغلات الأربع أو بكل منهما على سبيل البدل بأن يكون الشرط حصول أحد الأمرين فتكون الواو للترديد أو بحصول كل منهما في بعض منها على سبيل التوزيع، أو أن المقصود بيان زمان تنجز التكليف بالزكاة لدى تمكنه من معرفة مقدار الغلة وبلوغه حد النصاب بالاعتبار بالكيل المتوقف على الصرام أو الخرص، وعلى هذا يتجه الاستدلال