للثبوت فتدبر.
وأما الفرار بالسبك فيدل على جوازه صحيحة علي بن يقطين أو حسنته المتقدمة وأخبار أخر. وفي قبالها ما يدل على الوجوب مع الفرار منها ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ قال: صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه. ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه الحول) (1).
ومنها موثقة محمد بن مسلم قال: (سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه الزكاة؟
قال: لا إلا ما فر به من الزكاة) (2).
ومنها خبر معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت: ثلاثمائة فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة، قال: قلت: فإنه قد فر به من الزكاة فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة) (3).
والرواية الأولى من هذه الأخبار ظاهرة في ما لو قصد الفرار بعد حلول الحول، وسائر الأخبار محمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على جواز الفرار وعدم الزكاة مع الفرار، والرواية الأخيرة قابلة لإرادة جعل الدنانير حليا ولصرف الدنانير في الحلي ولو بسبكه، والجواب بدون الاستفصال يكون دليلا على عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كان نفس الدنانير، وأما بعد الحول فلا إشكال في وجوب الزكاة سواء خرجت عن ملكه بغير اختيار أو باختيار