قد طال حبسه عندهم، لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم).
وعن عقبة بن خالد قال: دخلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي - عبد الله عليه السلام فلما رآنا قال: مرحبا بكم وجوه تحبنا ونحبها جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة، فقال عثمان: جعلت فداك فقال له أبو عبد الله عليه السلام: نعم فمه (1) قال: إني رجل موسر فقال له: بارك الله لك في يسارك قال: ويجئ الرجل فيسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي فقال له أبو عبد الله عليه السلام القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشر وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة يا عثمان لا ترده فإن رده عند الله عظيم - الحديث) (2).
وفي الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة) (3)، والظاهر أن التفصيل المذكور في هذا الخبر محمول على الاستحباب بقرينة سائر الأخبار، والمراد بمقاصته به من الزكاة على ما فسره في المدارك وغيره هو احتسابه عليه من الزكاة الواجبة عليه.
وعن الشهيدين - قدهما - تفسير المقاصة باحتسابها على الفقير أي عدها ملكه ثم أخذها مقاصة من دينه، وما في الموثق يوافق هذا المعنى لعطف الاحتساب