ليس مفروضه أنه أنفق في معصية الله وصاحب الدين لا يعلم، وفي هذه الصورة لا ينتظر بل يجب السعي إلا أن يستشعر من قوله (فيرده عليه وهو صاغر) ولا ظهور له يعتد به.
وأما الاشكال بحسب السند فلعله في غير محله بعد الانجبار بالعمل والنقل من الكافي، واستدل أيضا بظهور الأخبار في اشتراط جواز الدفع من هذا السهم بكون الاستدانة في طاعة الله فما لم يحرز الشرط لم يجز الدفع لأصالة عدمه، و أجيب بأن المراد عدم كونه مصروفا في المعصية بملاحظة القرائن فيكون الصرف في المعصية مانعا عن الاستحقاق ومقتضى الأصل والظاهر عدمه، وفيه نظر لما سبق من أن ظاهر الأدلة اعتبار الصرف في طاعة الله تعالى ومع فرض تسليم ما ذكر من أن المانع الصرف في معصية الله كيف يتمسك بالأصل مع عدم الحالة السابقة لأن الاستظهار المذكور يرجع إلى أنه إن صرف الدين في معصية الله تعالى لا - يدفع إلى المدين سهم الغارمين والعدم الأزلي لا يثبت عدم كون الدين مصروفا في المعصية وهذا العدم الذي يرجع إلى مفاد ليس الناقصة لا حالة سابقة له حتى يستصحب، نعم لا يبعد التمسك بأصالة الصحة في فعل المسلم لكنها مع تسليمها يشكل لما ذكر من أن ظاهر الأدلة اعتبار الصرف في الطاعة والأصل بهذا المعنى لا يثبت الشرط، وثانيا لا مجال لها مع ما يستفاد من رواية محمد بن سليمان المتقدمة.
{ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه، حيا أو ميتا. وفي سبيل الله، وهو كل ما كان قربة أو مصلحة كالجهاد والحج وبناء المساجد والقناطر. وقيل: يختص بالجهاد}.
أما جواز المقاصة فيدل عليه أخبار منها ما رواه الكليني (1) في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا الحسن الأول عن دين لي على قوم