إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر) (1) وخبر سليمان أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) (2) بعد حمل الدم فيه على الحمل ولو لقاعدة التقييد. والظاهر أن نظر المصنف (قدس سره) في قوله: (وفي رواية) إلى هذه الرواية.
{وفي الضب جدي وكذا في القنفذ واليربوع وفي العصفور وشبهه مد من طعام، وكذا في القبرة والصعوة، وفي الجرادة كف من طعام، وكذا في القملة يلقيها عن جسده، وكذا قيل في قتل العظاءة ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة، ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة}.
أما لزوم الجدي فيما ذكر فيدل عليه حسن مسمع أو صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام (في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد) (3).
وأما لزوم المد فيما ذكر فيدل عليه مرسل صفوان المنجبر بالشهرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من الطعام عن كل واحد منهم) (4) وقد خالف الصدوقان (قده) فأوجبا لكل طائر عدا النعامة شاة لصحيح ابن سنان عنه أيضا (أنه قال في محرم ذبح طيرا: إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) (5) وقد جمع بينهما بتخصيص الصحيح بالمرسل وفيه نظر فإن عموم الصحيح بعد ما كان بترك الاستفصال يشكل تخصيصه كما مر مرارا فلا يبعد التخيير مع أفضلية ما في الصحيح المذكور.