ترك الاستفصال حيث أنه ليس من قبيل ضرب القانون القابل لأن يخصص بكلام آخر، وما في كلام الحسن والصادق عليهما السلام لعله من قبيل بيان الحكمة إلا أن يكون النظر إلى استصحاب الحالة السابقة أعني عدم تحرك ما في البيضة ولعل الأخبار ناظرة إلى بيان الحكم الواقعي.
ويظهر من بعض الأخبار خلاف ما ذكر منها قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (في بيضة النعامة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارة إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم) (1) ومنها قول أبي جعفر عليه السلام لأبي - عبيدة في الصحيح وغيره (إذ سأله عن محرم أكل بيض نعامة لكل بيضة شاة) (2) لكن الظاهر عدم عمل الأصحاب إلا ما نسب إلى الصدوقين، ويمكن أن يكون أخذهم بالأخبار السابقة من باب التخيير لا من جهة الاعراض.
وأما لزوم الشاة عن كل بيضة مع العجز فيدل عليه خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام) (3) وضعف السند منجبر بالعمل وما يخالفه كخبر أبي بصير المتقدم وغيره غير معمول به وظهر من الرواية حكم صورة العجز من الشاة وعن الاطعام.
{الخامس في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في الإناث منها بعدد البيض فما ينتج كان هديا، ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام}.