كاف في إثبات الحكم في الثعلب ويظهر من جماعة عدم بدل لفدائهما للأصل بعد اقتصار نصوص المسألة على الشاة خاصة، ويظهر من جماعة أخرى أن فيهما ما في الظبي ويمكن الاستدلال للقول الثاني بإطلاق صحيح أبي عبيدة المذكورة سابقا ورواية عبد الله بن سنان المتقدمة المعتضدة بظاهر الآية الشريفة إلا أن يمنع شمول الصيد في الآية الشريفة والأخبار المفسرة لها لمثل الأرنب والثعلب من المحرم الأكل {الرابع في بيض النعام إذا تحرك الفرخ لكل بيضة بكرة من الإبل وإن لم يتحرك أرسل فحولة من الإبل في الإناث منها بعدد البيض فما ينتج كان هديا للبيت، فإن عجز فعن كل بيضة شاة. فإن عجز فإطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام} أما لزوم البكرة لكل بيضة مع تحرك الفرخ فهو المشهور وادعي عليه الاجماع ويدل عليه خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام أن (في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل) (1). وصحيح علي بن جعفر عليه السلام (سأل أخاه عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال عليه السلام: لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر) (2) وقد حمل الصحيح على إرادة الكامل في الأجزاء حيث أن الكبر هو الفتى ولعله المعروف عند أهل البيت وهذا قبل أن يسمى بعيرا، كما أنه يقيد إطلاق خبر سليمان بما بعد التحرك من جهة هذا الصحيح، ويتوجه الاشكال من جهة أن الكلام في صورة تلف الفرخ من جهة كسر البيضة ولا تعرض في الروايتين لهذه الجهة فإطلاقهما بمعنى ترك الاستفصال يشمل صورة عدم التلف ومن جهة أنه يمكن الجمع بين الخبرين بلزوم البعير في صورة تحرك الفرخ ولزوم البكر في
(٥٨٢)