مدا، وإما أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما) (1) ولا يخفى أنه مقتضى إطلاق خبر أبي بصير المذكور آنفا الاجتزاء بصيام ثلاثة أيام من دون التقييد بالعجز عن عشرة فلا يبعد الجمع بالحمل على الاستحباب بل لولا التسالم لأمكن الاجتزاء بأقل من مد حيث يطلق الاطعام ولا مجال للأخذ بظهور رواية عبد الله بن سنان المذكورة في لزوم المد لأنه بعد حمل ما فيه من صيام عشرة أيام بعدد المساكين على الاستحباب جمعا بينه وبين الخبر المذكور، لا يبقى للرواية ظهور. نعم مقتضى الاحتياط ما ذكر. وأما الابدال الثلاثة فعلى التخيير عند جماعة لظهور (أو) في الآية فيه ولو لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد - فعليه كذا فالأول الخيار) (2) ولا يخفى مع عدم الظهور في الآية الشريفة يكون الصحيح المذكور مبينا لمعنى أو ولا يكون موجبا لظهورها ويمكن الاستدلال بخبر عبد الله بن سنان المذكور أيضا ونسب إلى المشهور الترتيب وجعله في المتن أظهر لظاهر النصوص المذكورة المنزل عليه ما في الآية، ويمكن الجمع بحمل الأخبار على الفضل والاستحباب وإلا فلا بد من طرح صحيح حريز المذكور أو تخصيصه بغير ما نحن فيه ولا ترجيح للتخصيص على الحمل المذكور. وأما الثعلب والأرنب فالظاهر عدم الخلاف في لزوم الشاة فيهما وهو المروي في صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال: شاة هديا بالغ الكعبة) (3) وخبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم، قلت:
فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب) (4) والخبر منجبر بالعمل والمماثلة في الآية الشريفة