فعلينا في ذلك شئ؟ فقال للرسول: إني أظنهن كن فرهة فقال: قل له: يذبح مكان كل طير شاة) (1) وسأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل أخرج طيرا له من مكة إلى الكوفة قال: يرده إلى مكة) (2) والأمر دائر بين تخصيص رواية العيص بخصوص مورد السؤال والحكم بحرمة الاخراج والكفارة في غيره وحمل قوله عليه السلام (لا أحب) على الحرمة والأخذ بمضمون الأخبار الدالة على عدم الجواز، و يشكل الأول من جهة لزوم التخصيص المستهجن حيث أن النكرة في سياق النفي يفيد العموم ويشكل الثاني من جهة عطف المدينة على مكة فاللازم حمل لا أحب على الجامع بين الكراهة والحرمة فيلزم الاجمال فاللازم الأخذ بمضمون الأخبار الأخر ولا يخفى أن مع غمض العين عما ذكر وحمل لفظ (لا أحب) على الكراهة يكون الحكم مخصوصا بالقمارى ودعوى عدم القول بالفصل بحيث يكون عدم الفراق مجمعا عليه مشكلة.
وأما عدم جواز الذبح فقد ادعي الاجماع عليه ويدل عليه العمومات.
{وإنما يحرم على المحرم صيد البر، وينقسم قسمين الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو خمسة الأول النعامة وفي قتلها بدنة فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين، ولا يلزم ما زاد عن ستين ولا ما زاد عن قيمتها فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما}.
أما لزوم البدنة في قتل النعامة فهو مجمع عليه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز على المحكي (في قول الله عز وجل (مثل ما قتل - الآية) في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة) (3) وقال أيضا على المحكي في صحيح زرارة وابن مسلم: (في محرم قتل نعامة عليه