أما لزوم صغار الغنم في كسر بيض القطاة والقبج فاستدل عليه بالمماثلة في الآية الشريفة وخبر سليمان بن خالد المذكور سابقا وفيه (إن في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم) (1) بناء على إرادة الصغار من البكارة وصحيحه الآخر (في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام) (2) و لا يخفى الاشكال في المماثلة والرواية لم يفرق فيها بين صورة تحرك الفرخ و غيرها ومجرد التفرقة في بيض النعامة بحسب سائر الأخبار لا يفيد وإن ذكر المماثلة في الرواية بين بيض القطاة وبيض النعامة حيث أنه حكم فيهما بلزوم بكارة الإبل في بيض النعامة مطلقا ثم على تقدير التسليم لا ذكر لبيض القبج.
وأما القول الآخر فهو منسوب إلى جماعة واستدل عليه بمضمر سليمان بن خالد (سأله عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم) (3) واستشكل في الاستدلال به بالاضمار وعدم ذكر تحرك الفرخ فيه وظهوره في الفرق بين الوطي والإصابة المفسرة بالأكل وكون المذكور فيه بيضة لا بيض قطاة فيحتمل بيضة النعامة كما يحتمل في المخاض إرادة بنت المخاض من الإبل، والمعارضة مع ما سمعت من صحيحه وغيره، ولا يخفى أن الاضمار مع أخذ الأعلام بالخبر لا يضر، وعدم ذكر تحرك الفرخ مشترك والفرق بين الوطي والإصابة لا يضر، وحمل البيضة على غير بيضة القطاة حمل للكلام على غير كلام أهل المحاورة فبيضة القطاة تكون متيقنة.
وأما المعارضة فقد تدفع بحمل المخاض على البكرة ولذا استدل العلامة (قده) بخبر البكارة فلولا أن في نفس القطاة حملا لحملنا البكارة على المخاض و الذي يبعد أن في نفس القطاة حملا والمخاض أكبر فكيف يكون الأكبر كفارة