صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (عدل الهدي ما بلغ يتصدق به) (1).
وأما الصيام مع العجز بالنحو المذكور فيمكن الاستدلال على وجوب الصيام عن كل مدين يوما بصحيح أبي عبيدة المذكور وفي قباله ما دل على وجوبه عن كل مد يوما وما دل على الاكتفاء بثمانية عشر يوما وحمل الأخير على صورة العجز عن الصيام عن كل مدين أو عن كل مد يوما لا شاهد له مع إمكان الجمع بحمل الأولين على الفضل والاستحباب إلا أن يقال بعد استحقاق العقوبة من جهة التعمد واحتمال مدخلية الصيام عن كل مد يوما في رفع العقوبة يلزم عقلا الاحتياط كما ذكرنا سابقا.
{الثاني في بقرة الوحش بقرة أهلية فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا لكل مسكين مدين ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما فإن عجز صام تسعة أيام وكذا الحكم في الحمار الوحشي على الأشهر}.
أما لزوم البقرة الأهلية في بقرة الوحش فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح سليمان بن خالد (في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته) (2).
وأما لزوم إطعام ثلاثين مسكينا مع العجز فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام (من كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام) (3).
وأما الاقتصار على قيمة البقرة بحيث لو نقص لا يجب عليه الاتمام فلاطلاق الاجتزاء بالقيمة في صحيح أبي عبيدة المذكورة سابقا.
وأما وجوب الصيام كما في المتن فهو مبني على حمل ما دل على وجوب الصوم لكل مد أو مدين على الوجوب وما دل على الاقتصار بثمانية عشر يوما