الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما) (1) وعلى تعين البر حديث الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام وفيه (أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت:
لا أدري قال: يقوم الصيد قيمة عدل ثم تقض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما) (2) ونحوه الفقه المنسوب إلى الرضا صلوات الله عليه وربما يدعي انصراف الطعام إلى البر، أما الصحيح المذكور فلا يبعد حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين ما دل على كفاية المد كصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام (من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما به يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (3) وأما تعين البر فبعد منع الانصراف المدعى والاشكال في الرواية من جهة السند وبعد تقييد المطلقات مع كونها في مقام البيان بملاحظة التعرض للأمور المذكورة فيها مشكل والأقوى كفاية مد لكل مسكين بما يسمى طعاما، وأما عدم وجوب الزائد ولا إكمال الناقص فالظاهر عدم الخلاف فيه. ويدل عليه صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، قال: فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة) (4) ونحوه مرسل جميل عنه (5) أيضا وعلى هذا يحمل