بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة) (1) وهل المراد من البدنة هي الأنثى أو ما يشمل الذكر؟ ومنشأ الترديد اختلاف كلمات اللغويين، ويظهر من بعضهم الاطلاق البدنة على البقرة أيضا، والقول بشمولها للذكر منقول عن الشيخ وجماعة واستدلوا عليه بما رواه الشيخ عن أبي الصباح قال: (سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل في الصيد (من قتله متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم) قال: في الظبي شاة وفي حمار الوحش بقرة وفي النعامة جزور) (2) والجزور يشمل الأنثى والذكر، فإن تمت هذه الرواية من جهة السند ولو من جهة عمل الأعلام فلا إشكال وإلا فالظاهر لزوم الاحتياط بالاقتصار بخصوص الأنثى من الإبل خصوصا مع مدخلية الكفارة في رفع العقوبة المستحقة حيث يحكم العقل باللزوم، ثم إن المحكي عند التذكرة اعتبار المماثلة بين الصيد وفدائه ففي الصغير من الإبل ما في سنه، وفي الكبير كذلك، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، ولعل نظره إلى كونه المرداد من المماثلة في الآية الشريفة، واعترض عليه بأنه كالاجتهاد في مقابلة النص حيث أنه يستفاد من الأخبار كون مسمى البدنة مثلا مماثلا للنعامة على كل حال، ويمكن أن يقال: إن الأخبار غير منافية لما ذكر حيث أن ظاهر الآية اعتبار المماثلة من حيث نوع الحيوان ومن جهات أخر من السن والذكورة والأنوثة والمماثلة من حيث النوع حقيقة غير واقعة فاحتيج إلى السؤال فبين في الأخبار وهذا لا ينافي اعتبار المماثلة من سائر الجهات لكن هذا بإطلاقه يتم على تقدير شمول البدنة للذكر من الإبل.
وأما لزوم فض الثمن على البر مع عدم الوجدان بالنحو المذكور في المتن فيدل على لزوم المدين مع عدم الوجدان ما رواه ثقة الاسلام والشيخ (قده) في