يبلغ الهدي محله) (1) نعم ربما ينافي هذا صحيح رفاعة المذكور، ولعله محمول على الاضطرار من ابتلاء الحسين عليه السلام بالمرض بحيث يشق عليه الصبر إلى بلوغ الهدي المسوق إلى محله.
وأما حمل جميع الأخبار المذكورة على صورة الاضطرار فبعيد جدا ويمكن أن يكون ما في صحيح رفاعة من جهة اشتراط الحسين صلوات الله عليه (2).
وأما تعيين المحل وعدم حلية النساء فقد ظهرا مما ذكر من الأخبار.
وأما كفاية طواف النائب في الحج المندوب فقد يستدل عليها بمشروعية الاستنابة في صورة نسيان طواف النساء، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم و الحج المندوب لا يجب العود فيه لاستدراكه فيتعين جواز الاستنابة، واستشكل في المدارك لاطلاق قوله عليه السلام (لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة) وأورد عليه بأن الاطلاق المزبور لا ينافي التقييد بطواف النائب فيه بعد معلومية مشروعية النيابة مع التمكن من الرجوع في غير المقام حتى في الحج الواجب، قلت: مجرد مشروعية النيابة في صورة النسيان أو غيرها لا يثبت بها مشروعيتها النيابة مطلقا ألا ترى أن مشروعية النيابة في الحج الواجب عن العاجز لا تثبت مشروعيتها عن غير العاجز ولذا لم يلتزموا بجواز الاستنابة في المقام في الحج الواجب، وما قيل من أن الحج المندوب لا يجب العود فيه لاستدراكه مصادرة حيث يمكن أن يجب العود فيه كما يجب إتمامه بعد الاحرام.
{ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه لا، ولو أحصر فبعث هديه ثم زال العارض التحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإن فأتاه تحلل بعمرة ويقضي الحج إن كان واجبا، لا ندبا}.
أما عدم بطلان التحلل بمعنى عدم الإثم وعدم الكفارة فيما فعله من منافيات الاحرام ولزوم الذبح في القابل فالظاهر عدم الخلاف فيهما ويدل عليه قول