أما عدم الكفارة في قتل السباع غير الأسد فالظاهر عدم الخلاف فيه ويكفي فيه الأصل، وأما الأخبار الواردة في إباحة قتلها إذا أرادته أو خشيها على نفسه فلا يستفاد منها نفي الكفارة لعدم التلازم بين الأمرين.
وأما الأسد فالخبر الوارد فيه خبر أبي سعيد المكاري (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال: عليه كبش يذبحه) (1) ولا يخفى أن الخبر المذكور مع قطع النظر عن ضعف سنده مخصوص بالحرم ومطلق بالنسبة إلى المحل والمحرم وبالنسبة إلى الإرادة وعدمها ولا مجال للتقييد بعدم الإرادة جمعا بينه وبين ما دل على جواز القتل مع الإرادة لما عرفت من عدم التلازم.
وأما قتل الزنبور فيدل على حكمه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت:
لا بل متعمدا؟ قال: يطعم شيئا من الطعام، قلت: إنه أرادني؟ قال: كل شئ أرادك فاقتله) (2).
وأما جواز شراء القماري والدباسي وإخراجهما من مكة فاستدل عليها بحسنة العيص بن القاسم أو صحيحة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة قال: لا أحب أن يخرج منهما) (3) بحمل قوله عليه السلام على المحكي (لا أحب) على الكراهة وقد خالف في المسألة جماعة للنصوص الدالة على عدم جواز إخراجهن من مكة قال علي بن جعفر على المحكي في الصحيح (سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال:
عليه أن يردها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به) (4) وقال يونس بن يعقوب (أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة