وأما عدم البأس بقتل المذكورات فادعي عليه الاجماع وقد دلت الأخبار المذكورة على الجواز في الجملة لكنه ورد التقييد بإرادتهن المحرم فلا بد إما من تقييد الجواز بالإرادة وأما حمل النهي في غير صورة الإرادة على الكراهة و مجرد الشهرة لا توجب ترجيح الثاني.
وأما رمي الغراب والحدأة فيدل على جوازه ما رواه الكليني (قده) في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يقتل في الحرم والاحرام الأفعي و الأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة وترجم الغراب والحدأة رجما) (1) وفي حسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعي والعقرب والفأرة - ويقذف الغراب) (2) ثم إنه قد يستشكل في المقام بناء على القول بحلية بعض أقسام الغراب ودخوله في الصيد المحرم بالكتاب والسنة فلا بد من تخصيص ما دل على حرمة مطلق الصيد بغير الغراب المحلل أو تقييد ما دل على جواز الرمي بالغراب المحرم وأجيب بأن الصيد المحرم غير مختص بالمحلل أكله بل يشمل المحرم أكله لكنه مطلق من جهة القتل والتنفير وغيرهما فما دل على جواز الرمي أخص مطلقا بل إن قلنا إن المحرم في الكتاب خصوص أكل الصيد أو قتله كانت النسبة التباين فلا مانع من الأخذ بإطلاق ما دل على جواز الرمي من غير فرق بين المحلل والمحرم، قلت: قد عرفت الاشكال في دلالة ما دل على حرمة الصيد على حرمة الأعم من المحلل و إن صدق لفظ الصيد وإطلاق أخبار المسألة يشمل ما لو أفضى الرمي إلى القتل فيقع التعارض، والنسبة عموم من وجه إلا أن يمنع حليه الغراب بقول مطلق و على فرض التعارض لا يبعد الرجوع إلى البراءة الأصلية.
{ولا كفارة في قتل السباع، وروي في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف، ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام و يجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحها}.