(لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل) (1) وفي موثق سماعة (رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا) (2) وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم في الخائف (لا بأس أن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل) (3) و سأله أبو بصير أيضا (عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الخاطبة و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر) (4) والتعميم لمطلق العذر من جهة الحمل على المثال من دون لحاظ الخصوصية لكنه يشكل حيث أن بعض المذكورات في هذه الأخبار كالعبد والحاطب ليس معذورا بنظر العرف فالتعدي إلى مثلهما عرفا مشكل وإن أخذنا بالخصوصيات فالتعميم لكل عذر عرفي مشكل. وأما الرمي عن المعذور فيدل عليه حسن معاوية وابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم) (5) وفي موثق إسحاق بن عمار (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه) (6) ولا يخفي أن المعذور المذكور غير صاحب العذر الذي حكم فيه بجواز رميه ليلا، وقد ظهر من صحيح ابن سنان المذكور استحباب أن يكون ما لامسه عدوة وما ليومه بعد الزوال بملاحظة الجمع بينه وبين غيره من الأخبار.
{لو نسي رمي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة، ولو نسي حصاة أعاد على الجميع إن لم يتعين ويستحب الوقوف عند كل جمرة، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ويقف داعيا عندها عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر