المشهور جواز قطع السعي للمذكورات في المتن واستدل عليه بصحيح معاوية (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال: لا بل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد) (1) أي موضع صلاة.
وخبر الحسن بن علي بن فضال قال: (سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: (سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم [فأعد - خ ل -] سعيك) (2) وموثق محمد بن فضيل عن محمد بن علي الرضا عليهما السلام قال له: (سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال: صل ثم عد فأتم سعيك) (3) وخبر يحيى بن عبد الرحمن الأزرق (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: إن أجابه فلا بأس) (4) وزاد في الفقيه (ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه) (5).
ويمكن أن يقال: غاية ما يستفاد من الأخبار المذكورة جواز القطع لما ذكر تكليفا بمعنى عدم الحرمة لا بمعنى عدم لزوم الموالاة وجواز البناء إلا أن يدعى ظهور قوله عليه السلام في موثق محمد بن فضيل (فأتم سعيك) في البناء لكنه معارض بقوله عليه السلام في خبر الحسن بن علي بن فضال (فأعد سعيك) فإنه ظاهر في إعادة السعي السابق، ويمكن أن يراد من إتمام السعي السعي التام في قبال السعي الناقص الصادر منه فبعد عدم تسليم دلالة الأخبار المذكورة على جواز البناء ربما يفصل بين صورتي مجاوزة النصف وعدمها لقول أبي الحسن عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال