أبو جعفر عليه السلام: يا حكم أرأيت لو كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي، هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (1) والاستدلال بالصحيح السابق يشكل من جهة أن ارتفاع النهار غير طلوع الشمس ولا يبعد حمله على الندب كصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام (إرم في كل يوم عند زوال الشمس) (2).
وأما وجوب القضاء مرتبا مع النسيان فادعي عليه الاجماع ويدل عليه صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس؟ قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون إحديهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس) (3) وصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: (الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال: يعود ويرمي الوسطى ثم جمرة العقبة وإن كان من الغد) (4).
ولا يخفى أن هذا الصحيح مطلق لا يستفاد منه وجوب الترتيب والصحيح الأول وإن كان يستفاد منه الترتيب لكنه مع اشتماله على القيد المحمول على الاستحباب يشكل استفادة وجوب الترتيب منه مضافا إلى أنه يشكل حمله على صورة النسيان بل الظاهر منه صورة تعمد الترك لعروض العارض فالعمدة الاجماع إن ثبت، وقد ظهر مما دل على التوقيت عدم جواز الرمي ليلا لا لعذر.
وأما مع العذر فيجوز لقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح ابن سنان