ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الخرتين. الرابع يستحب الغسل لدخولها، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله استحبابا مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة والأئمة عليهم السلام بالبقيع، والصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة، وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله، والصلاة في المساجد كلها وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة}.
أما الاجبار في صورة الترك فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح حفص وهشام وحسين الأحمسي وغيرهم (لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين) (1) وقد يستظهر من هذا الصحيح وجوب الاجبار على الوالي وعلى الحاج وعلى المقام في الحرمين على الكفاية، ونوقش فيه بأن ذلك لا يدل على الوجوب الذي عقابه أخروي بخلافه فإن عقابه وهو الاجبار دنيوي، وأجيب بوضوح فساد المناقشة ضرورة عدم مشروعية الاجبار على غير الواجب، ويمكن أن يقال: لا منافاة بين الاجبار وعدم وجوب الشئ المجبر عليه ألا ترى أن الولي يمنع الصغير عن بعض الأمور مع عدم الحرمة عليه كما أدعي الاتفاق على إجبار أهل البلد على الأذان مع ترك الكل. وقد يستدل بكون الترك جفاء محرما للنبوي (من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفاني) (2) وفي خبر أبي حجر الأسلمي عن أبي عبد الله عليه السلام المروي في الكافي قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، ومن أوجبت له شفاعتي وجبت له الجنة، ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب، ومن