وأما حصول الترتيب برمي أربع حصيات فيدل عليه صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث) (1) والصحيح الآخر عنه أيضا (في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع والثالثة بسبع قال: يعيد فيرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع والثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة) (2) والظاهر عدم الفرق بين صورة النسيان والجهل بالحكم للاطلاق ولا يبعد الانصراف عن صورة العمد.
{ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة وما ليومه بعد الزوال ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والرعاة والعبد ويرمي عن المعذور كالمريض} أما التوقيت بالمذكور فهو المشهور ويدل عليه صحيح منصور بن حازم و أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها) (3) وصحيح جميل عنه أيضا في حديث (قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس) (4) وصحيح زرارة أو حسنة عن أبي جعفر عليه السلام (أنه قال للحكم بن عيينة: ما حد رمى الجمار؟ فقال الحكم: عند الزوال فقال