المشقة كما في المتن، ولا يخفى عدم كون هذا جمعا عرفيا بل المتجه لولا مخالفة الفتاوي التخيير برفع اليد عن ظهور كل بنص الآخر. وأما بطلان السعي بالزيادة عمدا فيدل عليه الأخبار، منها قول أبي الحسن عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي) (1).
وأما عدم البطلان بالزيادة سهوا فادعي عليه الاجماع والنصوص فيتخير بين إهدار الشوط الزائد مما زاد والبناء على السبعة وبين الاكمال أسبوعين جمعا بين الأمر بهما في النصوص ففي صحيح ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة) (2) وصحيح جميل بن دراج قال: (حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوط فسألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح) (3) وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا) (4).
ولا يخفى أن الزيادة في صحيح جميل ونحوه ليس من باب السهو والخطأ في الموضوع بل الظاهر أنه من باب الجهل بالحكم كما أن ما دل على أن الزيادة فيه كالزيادة في الصلاة تبطل حمله على صورة العلم بالحكم بعيد فيقع التعارض.
ثم إنه قد استشكل في المقام بأن التخيير المذكور في كلام الأصحاب مستلزم لأمرين يشكل الالتزام بهما:
أحدهما وقوع السعي كالطواف واجبا ومستحبا وهذا غير معهود ولم نقف على دليل عليه غير الخبر المذكور في هذا الباب، والثاني كون الابتداء من المروة وإطلاق الأخبار وكلمات الأصحاب يقتضي كون الابتداء من الصفا، وأجيب بأن