فمقتضى القاعدة عدم الالتفات بالشك لكن بعد التجاوز عن المحل الشرعي بالدخول فيما رتب على العمل لا مجرد الانصراف بناء على عدم اعتبار الموالاة في الأشواط ومع ذلك مقتضى إطلاق الصحيح المذكور لزوم الإعادة ولا استبعاد في تخصيص القاعدة بالصحيح المذكور مع فرض الخروج عن العمل في الصحيح.
وأما صورة حصول الشك في الأثناء فلولا الصحيح المذكور لأمكن التصحيح بدون لزوم محذور بأن يسعى عدة أشواط يقطع معها بحصول المأمور به بقصر حصول المأمور به بما كان لازما مع إلغاء ما كان زائدا نظير ما قيل في الطواف لاحراز البدأة بأول البدن مع أول الحجر الأسود مع عدم تيسر إحراز الجزء الأول منهما فالحكم بالاستيناف في الصحيح يمكن أن يكون من جهة عدم الاعتداد بما ذكر، ويمكن أن يكون من جهة سهولة الاستيناف وعدم الاعتداد بالأشواط السابقة فالمتعين الأخذ به.
وأما صورة إحراز السبعة فقد يقال بعدم الاعتناء بالشك لأصالة عدم الزيادة وهذا مبني على اعتبار عدم الزيادة بنحو التركيب لا بنحو التقييد بأن يكون السبعة بشرط لا واجبة ومع ذلك إطلاق الصحيح المذكور يقتضي الاستيناف، و أما صورة تيقن النقصان فيأتي بالنقيصة لعدم اعتبار الموالاة من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه، وقد يقال بالفرق نحو ما سمعته في الطواف لقول أبي الحسن عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال (إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (1) ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير وفي السند والدلالة ضعف.
{الثالث: لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك أتم لو كان شوطا: الرابع لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا أتم، وفي بعض الروايات يلزمه دم بقرة}.