والختم بالمروة والسعي سبعا يعد ذهابه شوطا وعوده آخر، والمندوبات أربعة المشي في طرفيه، والاسراع ما بين المنارة إلى زقاق العطارين، ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وتدارك، والدعاء، وأن يسعى ماشيا، ويجوز جلوسه في خلاله للراحة}.
أما وجوب النية فلا خلاف فيه ظاهرا بل ادعي عليه الاجماع لكون السعي أمرا عباديا يحتاج إلى ما يحتاج إليه سائر العبادات.
وأما وجوب البدأة بالصفا والختم بالمروة فوجوبهما أيضا إجماعي ظاهر و تدل عليه النصوص منها قوله عليه السلام في موثقة معاوية بن عمار (تبدء بالصفا وتختم بالمروة، ثم قصر - الحديث) (1) ويدل عليه أيضا ما دل على أن من بدأ بالمروة أعاد ففي صحيح معاوية بن عمار (من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعي ويبدء بالصفا قبل المروة) (2).
وأما السعي سبعا يعد ذهابه شوطا وعوده آخر فالظاهر أنه أيضا إجماعي وتدل عليه النصوص منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (فطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة) (3).
وأما استحباب المشي في طرفيه والاسراع ما بين المنارة إلى زقاق العطارين فيدل عليه ما روي في الكافي (4) في الموثق عن سماعة قال: (سألته عن السعي بين الصفا والمروة قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة، فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا - إلى أن قال - وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي).