ما ذكر كالاجتهاد في قبال النص فإنه بعد وجود الدليل نلتزم بما ذكر، قلت:
مقتضى صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام (إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي) (1) عدم الاعتداد بالشوط المبتدء من المروة فيكون هذا الصحيح معارضا في المقام لما دل على الاعتداد به فبعد المعارضة يكون عموم ما دل على لزوم البدأة من الصفا مرجعا أو مرجحا.
وبالجملة المسألة غير خالية عن شوب الاشكال.
وأما صورة تيقن عدد الأشواط والشك فيما بدأ به فإن كان في الفرد على الصفا أعاد لحصول العلم بوقوع الابتداء من المروة وإن كان على المروة لم يعد لحصول العلم بوقوع الابتداء من الصفا، وبالعكس لو كان سعيه زوجا وربما يظهر من العبارة إعادة أصل السعي وعدم الاعتداد بما وقع أصلا في صورة لزوم الإعادة و يشكل بأن اللازم بطلان الشوط المبتدأ من المروة دون بطلان سائر الأشواط و يؤيده تنظير المقام في بعض الأخبار بباب الوضوء وإنه كمن بدأ بشماله قبل يمينه.
وأما لزوم الإعادة مع عدم تحصيل العدد فقد خصص بصورة حصول الشك في الأثناء قبل الفراغ وعدم إحراز السبعة لدوران الأمر بين الزيادة والنقيصة الموجبتين للبطلان ولا اعتماد على أصالة الأقل واستدل أيضا بالصحيح قال سعيد ابن يسار: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط؟ فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد فليبتدء السعي حتى يكمل سبعة أشواط، ثم ليرق دم بقرة) (2) ويمكن أن يقال أما صورة الشك بعد الفراغ