على المرجوحية وأما استثناء ما ذكر فيدل عليه الموثق أو الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الجح قبل أن تأتي منى؟ قال: نعم من كان هكذا يعجل) (1) وخبر إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادق عليه السلام (لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى) (2).
وأما جواز تقديم النساء للضرورة فاستدل له بصحيح ابن يقطين أو خبره المنجبر بالشهرة (لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا) (3).
وفي قباله عموم قوله عليه السلام لإسحاق بن عمار (إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى) (4) وخبر علي بين أبي حمزة (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض؟ فقال: إذا فرغن من تمتعهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث، فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت:
فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها و الرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها) (4) والمشهور العمل بما سبق.