وأما قاعدة نفي الحرج فلا يعين التقديم لامكان حفظ الترتيب ولو بالاستنابة والملاك غير معلوم حتى يتمسك بالفحوى، وقد ظهر مما ذكر عدم جواز تقديم الطواف على السعي.
وأما التقديم ساهيا فاستدل عليه بموثق سماعة المذكور وقد عرفت الاشكال فيه.
{السادس قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة والكراهة أشبه ما لم يكن الستر محرما، السابع: كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو خصيا إلا في العمرة المتمتع بها، الثامن من نذر أن يطوف على أربع قيل: يجب عليه طوافان، وروي ذلك في امرأة نذرت، وقيل: لا ينعقد لأنه لا يتعبد بصورة النذر}.
أما القول بعدم الجواز فلقول الصادق عليه السلام في خبر يحيى الحنظلي (لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة) (1) وخبر آخر (2) وفيه التعليل بأنه من زي اليهود، واستشكل بعدم جمعهما شرائط الحجة على وجه التحريم بل التعليل في الأخير يناسب الكراهة وفيه إشكال مع عمل مثل الشيخ به، والتعليل المذكور يوجب الاجمال في خصوص ذلك الخبر دون غيره، نعم لا إشكال في الحرمة إذا كان في طواف العمرة لحرمة تغطية الرأس، بخلاف طواف الحج المتأخر عن الحلق أو التقصير الذي يحل معهما من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد.
وأما وجوب طواف النساء على كل محرم إلا في العمرة المتمتع بها فادعي عليه الاجماع وتدل عليه النصوص ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر، وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين