إلا لمرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم (1) وفي جواز تقديم النساء مع الضرورة روايتان أشهرهما الجواز}.
أما أفضلية التعجيل فلم نعثر على دليل بالخصوص عليها ولعل النظر إلى الأمر بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات.
وأما جواز التأخير في الجملة لا إلى الغد فيدل عليه صحيح ابن مسلم (سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة قال: نعم) (2).
وأما عدم جواز التأخير إلى الغد فيدل عليه صحيح العلاء بن رزين سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى يؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد، قال: لا) (3) وأما عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه للمتمتع على الوقوف فادعي عليه الاجماع ويدل عليه خبر أبي بصير المنجبر بالعمل (قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف) (4) وفي قباله صحيح ابن يقطين (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال: لا بأس به) (5) وصحيح حفص بن البختري عنه أيضا (في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال: هما سواء أخر ذلك أو قدمه) (6).
يعني للمتمتع وغيره، وأجيب بتقييدهما بمورد الاستثناء ولا يخلو من بعد فالعمدة عدم أخذ الأصحاب بإطلاقهما وإلا كان مقتضى الجمع العرفي حمل خبر أبي بصير