وصحيح علي بن جعفر الدال على مساواة الحج والعمرة في ذلك (1) و صحيح العيص (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت؟ قال يهريق دما) (2) وفي استفادة الوجوب مما ذكر نظر لاحتمال أن يكون قوله عليه السلام (إن كان عالما شرطا) لمجموع قوله: (ينحر - الخ) نظير ما يقال في الاستثناء عقيب الجمل المتعددة من احتمال رجوع الاستثناء إلى مجموع الجمل فلا يبقى لما سوى الجملة الأخيرة عموم أو إطلاق ولا أقل من الاجمال.
وأما صحيح العيص فمورد السؤال فيه غير محل كلامنا للفرق بين وقوع الوقاع قبل الزيارة عالما أو جاهلا أو ناسيا، وبين نسيان الطواف ووقوع المباشرة من جهة نسيان الطواف، والعمدة عدم الدليل على وجوب الكفارة.
وأما الاستدلال بما دل على عدم الكفارة مع الاتيان بالمحرمات على المحرم إذا كان خطأ إلا في الصيد فلا يفي بالمراد للفرق بين ارتكاب محرم خطأ وبين ارتكابه عامدا مبنيا علي نسيان واجب لا يجوز ارتكاب ذلك قبل الاتيان به، وأما مع التذكر فتجب الكفارة بحسب الرواية المذكورة.
وأما جواز الاستنابة إذا نسي طواف النساء فلصحيح الحلبي المروي عن المستطرفات (سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال: يرسل فيطاف عنه) (3) ونحوه صحيح معاوية بن عمار أو حسنه (سأله أيضا عن ذلك فقال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه) (4) أو غيره.
{الرابع: من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
الخامس: لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك