جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٨
طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة؟ قال: فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات) قال: وفي خبر آخر (" إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع) (1).
وما رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
(إن في كتاب علي عليه السلام (إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستة) (2) والصحيحان المذكوران كغيرهما وإن كان إطلاقهما يشمل صورة العمد إلا أنه قيد بحال السهو حيث أن مقتضى القاعدة بطلان الطواف بالزيادة العمدية، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذا السعي) (3) و المحكي عن مقنع الصدوق (قده) البطلان في الطواف المفروض لما ذكر ولخبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟
قال: يعيده حتى يثبته) (4) ومع اعتبار هذين الخبرين بحسب السند يشكل الجمع بينهما وبين أدلة المشهور، وقد يجمع بين الطرفين بحمل ما دل على الإعادة على بطلان الأسبوع الأول بزيادة الشوط الثامن، وصحة الشوط الثامن بانضمام ستة أشواط وتعين الأسبوع الثاني للصحة ووقوعه فرضا أو نفلا، وكون الطائف بالخيار بالنسبة إلى الأسبوع الأول بين إلغائه أو البناء على الصحة والآتيان بركعتيه، وفيه إشكال فإن المعاملة المذكورة في الخبر الأول من الخبرين تقتضي بطلان المزيد والمزيد عليه من دون تخيير للمكلف، وكذا الخبر الثاني يظهر منه إعادة أصل الطواف الواقع ثمانية أشواط فمع الاعتبار بحسب السند كما قيل

(١) الفقيه كتاب الحج ب ٧٢ ح ٢.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٨٢.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٤٨٩ والاستبصار ج ٢ ص ٢١٧ و ٢٣٩.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٤١٧ وفي التهذيب ج ١ ص ٤٧٨ وفيه (حتى يستتمه).
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623