طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة؟ قال: فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات) قال: وفي خبر آخر (" إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع) (1).
وما رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
(إن في كتاب علي عليه السلام (إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستة) (2) والصحيحان المذكوران كغيرهما وإن كان إطلاقهما يشمل صورة العمد إلا أنه قيد بحال السهو حيث أن مقتضى القاعدة بطلان الطواف بالزيادة العمدية، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذا السعي) (3) و المحكي عن مقنع الصدوق (قده) البطلان في الطواف المفروض لما ذكر ولخبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟
قال: يعيده حتى يثبته) (4) ومع اعتبار هذين الخبرين بحسب السند يشكل الجمع بينهما وبين أدلة المشهور، وقد يجمع بين الطرفين بحمل ما دل على الإعادة على بطلان الأسبوع الأول بزيادة الشوط الثامن، وصحة الشوط الثامن بانضمام ستة أشواط وتعين الأسبوع الثاني للصحة ووقوعه فرضا أو نفلا، وكون الطائف بالخيار بالنسبة إلى الأسبوع الأول بين إلغائه أو البناء على الصحة والآتيان بركعتيه، وفيه إشكال فإن المعاملة المذكورة في الخبر الأول من الخبرين تقتضي بطلان المزيد والمزيد عليه من دون تخيير للمكلف، وكذا الخبر الثاني يظهر منه إعادة أصل الطواف الواقع ثمانية أشواط فمع الاعتبار بحسب السند كما قيل