أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين - إلى أن قال: وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لكل أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما) (1) وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في صحيح زرارة (أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك متى ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت) (2) فما في صحيح ابن مسلم (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتها إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها) (3) محمول على التقية فلا ينافيه ما في الموثق كالصحيح (ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة) (4) لظهوره في موافقة العامة لما في هذه المسألة اقتداء بهما عليهما السلام لامكان الفرق بين فعلهم وفعلنا المحمول عندهم على الجواز مطلقا بأن يكون أخذهم بقول الإمامين عليهما السلام في أصل الجواز المجتمع مع الكراهة وبناؤهم على الكراهة فما دل على الكراهة يكون موافقا لنظرهم، هكذا يمكن أن يوجه ويشكل بأن بناء الشيخ (قده) وغيره على الكراهة في ركعتي طواف التطوع في الوقتين وذكر في وجه الكراهة صحيح ابن بزيع سألت الرضا عليه السلام عن صلاة التطوع بعد العصر فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه عليهم السلام (إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة) فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت، إن هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم) (5) فإن ظاهر هذا الصحيح إقبال العامة على فعل ركعتي الطواف بعد العصر. وهذا لا يجتمع مع البناء على الكراهة وظاهر المتن عدم الكراهة مطلقا.
(٥٠١)