وأما مع تضيق وقت الحاضرة بحيث تفوت فلا ينبغي الاشكال في تقديمها على ركعتي الطواف لعدم فواتهما بالتأخير وإن قيل بإشعار بعض الأخبار فوريتهما.
وأما إتمام ما نقص من الطواف مع تجاوز النصف فاستدل عليه بأخبار منها خبر إبراهيم بن أبي إسحاق (عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة، ثم طمثت؟ قال: تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمرة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج) (1) وهذا الخبر وأن كانت مخصوصة بالحائض لكنه يؤخذ بعموم العلة فيه وبهذا يجاب عما استشكل به من أن أخبار الباب بعضها متعرض لمن طاف ستة أشواط وانصرف منها صحيح حسن بن عطية (سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط فقال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يطوف شوطا، فقال سليمان: فإن فاته ذلك حتى أتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه) (2).
ومنها صحيح الحلبي عنه أيضا قلت: (رجل طاف بالبيت واختصر شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط) (3) وبعضها ساكت عن التفصيل المذكور وهو ما رواه المشايخ الثلاثة - قدس أسرارهم - في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه ترك بعض طوافه بالبيت قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم