الدم وهو في الطواف قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه) (1) وضعف السند منجبر بالعمل بل الثاني من الموثق وفي قبالهما مرسل البزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: (رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر) (2) واستشكل الأخذ (3) وحمل الموثق على الاستحباب بضعفه من جهة الارسال. ويمكن أن يقال: لا ظهور في الموثق المذكور في الاشتراط لاحتمال أن يكون الأمر بالخروج والغسل من جهة احترام المسجد وهذا غير اشتراط الطهارة في الطواف وثانيا الحكم مخصوص برؤية الدم في الثوب دون البدن، نعم يمكن التمسك بالنبوي وعلى تقديره فلا مجال للتفرقة بين الطواف والصلاة حيث يقال بعدم العفو عما دون الدرهم في الطواف أخذا بإطلاق خبر يونس و استشكالا في إطلاق النبوي حيث لم يعلم بأخذ الفقهاء بمضمونه حتى في هذه الجهة وأما اعتبار الختان في الرجل فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة) (4). وفي صحيح حريز وإبراهيم بن عمر (لا بأس أن تطوف المرأة غير محفوظة وأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون) (5).
وأما استحباب مضغ الإذخر فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن معاوية (إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه) (6) وفي خبر أبي بصير فتناول من الإذخر فامضغه قال الكليني (سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: يستحب ذلك