وأما التطوع فحيث شئت من المسجد ومنها قول الباقر عليه السلام في خبر إسحاق ابن عمار (من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة) (1) بعد تقييده بغير الفريضة {ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ولو شق صلاهما حيث ذكر، ولو مات قضى عنه الولي، والقران مبطل في الفريضة على الأشهر ومكروه في النافلة، ولو زاد سهوا أكمل أسبوعين وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعده}.
أما وجوب الرجوع والصلاة عند المقام مع عدم المشقة فيدل عليه صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح؟ قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين) (2) وأما جواز إتيانهما حيث شاء مع المشقة فاستدل عليه بصحيح أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و قد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل؟ فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر) (3) ولا يخفى أن مقتضى هذا الصحيح اعتبار المشقة النوعية بخلاف قاعدة نفي الحرج، حيث يعتبر هناك المشقة الشخصية وهذا خلاف ظاهر المتن، ويظهر ما ذكرنا من سائر أخبار الباب.
وأما قضاء الولي إذا مات ولم يصلهما فيدل عليه صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين) (4).