منطقة؟ فقال: بئس ما صنع؟ قلت: أعليه شئ قال: لا) (1) المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما سمعت من النص.
وأما كراهة الطيب فلصحيح محمد بن إسماعيل (كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟
قال: لا) (2) المحمول على الكراهة جمعا.
وأما تأكد المضي ليومه للمتمتع فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال: (زره فإن اشتغلت فلا تضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره) (3).
وأما حصول الإثم مع التأخير فقد يستدل عليه بالنهي عنه في بعض الأخبار كصحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟
قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقرن ليسا بسواء موسع عليهما) (4) والأظهر الحمل على الكراهة لشهادة بعض الأخبار مثل صحيح هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب) (5) المحمول على المتمتع بقرينة النهي عن الطيب إلا أن يقال: لعل النهي عن الطيب من جهة الكراهة، ويمكن التمسك بصحيح الحلبي المروي في المحكي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي (سأل الصادق عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال: